أحمد بن عبد الرزاق الدويش
407
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صلى الله عليه وسلم . . إلخ ومع هذا سماهم الله : أهل كتاب ، وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات للمسلمين ، ولم يكن كفرهم وشركهم وتحريفهم لكتبهم مانعا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يكون مانعا من إجرائها عليهم إلى يوم القيامة . ثانيا : الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعه من الحيوانات المأكولة اللحم على الطريقة الشرعية لا يختلف عن الذبح بالسكين ، فإذا قصد الذبح من حرك الآلة بأي وسيلة وذكر اسم الله وحده حين ذلك أكلت ذبيحته إذا كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ؛ لأن كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال أكله إلا السن والظفر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11780 ) س 2 : هل طعام اليهود الذي هو حلال يشمل اللحم أيضا ؟ ج 2 : نعم ، طعام اليهود الذي أحل لنا يشمل لحوم ما ذبحوه من بهيمة الأنعام ونحوها من الطيور مثلا ، إذا ذكروا اسم الله عند الذبح مع باقي الشروط المعتبرة في الذبح ، وانتفاء الموانع ؛